للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد.

وإن تلف مبيع تحالفا، وغرم مشترٍ قيمته، ويُقبل قوله فيها، وفي قدره، وفي صفته -وإن تعيَّب ضُمَّ أرشه إليه-، وكذا كل غارم، لا وصفه بعيب. . . . . .

ــ

* قوله: (ويحلف بائع فقط) وهل يحلف على نفي القبض، بأن يقول: ما قبضت منه غير هذا؟، أو يحلف على نفي الاستحقاق، بأن يقول: لا يستحق على غير هذا؟، أو لا يكفي الحلف على نفي القبض لاحتمال صدقه، وأنه أُبرئ من بعض الثمن، أو وهبَ له؟ وتقدم (١) أنه عند الفاسخ يرجع المشتري بما وهبه أو أُبرئ منه.

* قوله: (وغرم مشتر قيمته)؛ أيْ: سواء كان مثليًّا أو متقومًا.

وقيل: إن كان مثليًّا ضمنه بمثله، وهو قول صاحب التلخيص (٢).

وبخطه: على قوله: (قيمته)؛ أيْ: يوم عقد، كما استظهره شيخنا في حاشية الإقناع (٣)، وهو مخالف لظاهر قول المص هنا: "وإن تعيب. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (وإن تعيب. . . إلخ) هذا يعطي أن المنظور إليه حال الفسخ، لا حال العقد، فتدبر!، فإن في الإعطاء نظرًا، بل الظاهر ما قاله صاحب المستوعب (٤) (٥)


(١) ص (٦٢٧).
(٢) نقله في الإنصاف (١١/ ٤٧١).
(٣) حاشية الإقناع (ق ٧٠/ ب).
(٤) المستوعب (٢/ ١٢٤ - ١٣٥).
(٥) هو محمد بن عبد اللَّه بن الحسين السامري، نصير الدين، أبو عبد اللَّه، بابن سنينة. ولد بسامراء سنة (٥٣٥)، وإليها نسبته، كان من أعيان المذهب الحنبلي، ولي قضاء سامراء وأعمالها، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد، من مصنفاته: "المستوعب" في الفقه، "الفروق" في الفقه، "البساتين" في الفرائض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>