للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلكلٍّ الفسخ وينفسخ ظاهرًا وباطنًا.

المنقِّح (١): "فإن نَكَلَا صَرَفهما كما لو نكل من تردُّ عليه اليمين".

وكذا إجارة، فإذا تحالفا، وفُسخت بعد فراغ مدة، فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط. . . . . .

ــ

بعد التحالف"، انتهى.

وعموم النفي وإن كان شاملًا لصورة نكول كل منهما، لكن يعارضه أن هذا النوع مقيد بكونه بعد التحالف، فليس كلام المنقح (٢) مقابلًا لما شمله عموم النفي؛ لأنه ليس مرادًا.

* قوله: (فلكل) ظاهره بل صريحه أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، ويطلب الفرق بين البيع واللعان، حيث قالوا فيه: إنه ينفسخ النكاح بمجرد التلاعن، ولا يتوقف على صيغة (٣) (٤).

* قوله: (الفسخ) ولهما بعد ذلك التراضي على شيء.

* قوله: (من تردُّ عليه اليمين)؛ أيْ: على القول بردِّها.


(١) التنقيح ص (١٣١).
(٢) التنقيح ص (١٣١).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٤٠٢).
(٤) لعل الفرق -واللَّه أعلم- أن البيع عقد صحيح، فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة، كما لو أقام كل منهما بينة، بخلاف اللعان، فإنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع؛ ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه، ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًا، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبيل عليها" يدل على هذا. انظر: الشرح الكبير (٢٣/ ٤٣٦)، شرح المصنف (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>