للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ورثتهما في قدر ثمن -ولا بينة، أو لهما- حلف بائع "ما بعتُه بكذا، أو (١) إنما بعته بكذا" ثم مشتر "ما اشتريتُه بكذا، أو (٢) إنما اشتريته بكذا"، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل وحلف الآخر -أُقرَّ، وإلا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (٣). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه] (٤)، وكذا يقال في الوكيل أيضًا، فالصور ستة عشر.

* قوله: (وفي قدر ثمن)؛ أيْ: مع الاتفاق على أن العقد متَّحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفَيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.

قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البتِّ كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.

* قوله: (وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.

* قوله: (وحلف الآخر أقرَّ)؛ أيْ: العقد.

* قوله: (وإلَّا) قال في شرحه (٥): "أيْ: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر


(١) في "م": "و".
(٢) في "م": "و".
(٣) انظر: شرح منصور (٢/ ١٨٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) شرح المصنف (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>