للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستخدام، ووطء ما لم ينقصه.

وإن اشترى ثوبًا بعشرة، وعمل فيه أو غيره -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز "تحصُّل بعشرين"، ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه، وإن باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة -أخبر به أو حَطَّ الربح من الثمن الثاني، وأخبر بما بقي، فلو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بَيَّنَه.

وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها، لا على رأس مالَيهما (١).

السابع: خيار لاختلاف المتبايعَين.

إذا اختلفا. . . . . .

ــ

على الاستحباب، فيجوز أن يقول اشتريته بعشرة".

* قوله: (ما لم ينقصة) كوطء بكر.

* قوله: (مالَيهما) عبارة الإقناع (٢): "ولو اشترى نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحة، أو مواضعة، أو توليته صفقة واحدة، فالثمن لهما بالتساوي كمساومة"، انتهى، وهو موافق لما هنا، لكن عبارته أوضح في المراد؛ لأن العقد وقع على عين السلعة من غير نظر إلى كيفية الشراء الأول، ولا إلى تفاوت الثمنَين.

* قوله: (المتبايعَين)؛ أيْ: أو ورثتهما، بدليل ما بعده.


(١) في "م": "مالهما".
(٢) الإقناع (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>