للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - باب صوم التطوع]

وأفضلُه يوم ويوم.

وسُن ثلاثةٌ من كل شهرٍ، وأيامُ البيضِ أفضلُ، وهي ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ، والاثنينُ والخميسُ، وستةٌ من شوالٍ، والأولى تتابعُها، وعقبَ العيد، وصائمُها مع رمضانَ كأنما صام الدهرَ. . . . . .

ــ

باب صوم التطوع

* قوله: (وأفضله يوم ويوم)؛ أيْ: أفضل الصوم صوم يوم، وفطر يوم.

* وقوله: (ويوم) جَزَّأ الخبر، ولا يلزم عليه الإخبار بالنقيض؛ لأن الخبر هو المعنى المتصيد من مجموعهما، على حد: الرمان حلو حامض؛ أيْ: مُز، والتقدير هنا: أفضل الصوم صوم يوم بين يومين، أو: صوم يوم متعقب لفطر يوم، وهذا وجه وجيه لا غبار عليه، وهو من خطرَات الدرس، فحافظ عليه.

* قوله: (وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر) (١)؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم ستة (٢) وثلاثين يومًا، بمنزلة صوم ثلاث مئة وستين يومًا.


(١) من حديث أبي أيوب ولفظه: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال (٢/ ٨٢٢) رقم (١١٦٤).
(٢) في "أ": "ست".

<<  <  ج: ص:  >  >>