للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.

ــ

سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.

وفي الحاشية (١): "قوله (فكالأول)؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.

* قوله: (أطعم عنه)؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.

* * *


(١) حاشية المنتهى (ق ٩٥/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>