للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابُ تصحيح المسائل

إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .

ــ

باب تصحيح المسائل (١)

التصحيح: تحصيل (٢) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (٣).

* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.

* قوله: (أو وفقه) (٤) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.


(١) والتصحيح لغة: مصدر صحَّح؛ أيْ: أزال السقم، وهو أصله في البدن واستعير للمعاني. راجع: الصحاح ص (١٢٧)، والمسائل: سبق التعريف بها لغة ص (٣٣). التوقيف على مهمات التعاريف ص (١٧٨).
(٢) في "أ": "قوله: التصحيح تحصيل".
(٣) ويتوقف على أمرَين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، والثاني: معرفة جزء السهم.
والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنَين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا.
راجع: المبدع شرح المقنع (٦/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢١).
(٤) في "ب": "أو وقفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>