للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-إن وافقها بنصفٍ أو ثلثٍ، أو نحوهما- في المسألة، وعَوْلها: إن عالتْ ويَصيرُ لواحدهم ما كان لجماعتِهم، أو وَفقُه (١).

وعلى فريقَين فأكثر: ضربت أحد المتماثلَين. . . . . .

ــ

* [قوله:] (٢) (إن وافقها بنصف) (٣) كأم وستة أعمام للأم الثلث، واحد من أصل ثلاثة يبقى اثنان على ستة لا تنقسم وتوافق، فرُدَّ الستة إلى نصفها ثلاثة، واضربها في الثلاثة أصل المسألة (٤) وصار الوفق (٥) جزء السهم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا فيها (٦).

* قوله: (أو ثلث) كزوجة وبنت وستة أعمام أصلها ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة وللأعمام ثلاثة، توافق رؤوسهم بالثلث فترجع الستة إلى ثلثها اثنَين، فاضربهما في الثمانية تصح من ستة عشر والاثنان جزء السهم من له شيء من الثمانية أخذه مضروبًا فيهما (٧).

* قوله: (وعلى فريقَين فأكثر)؛ أيْ: نظرت بإحدى (٨) النسب الأربع.

* قوله: (ضربت أحد المتماثلَين) كأخوَين لأم وأربعة أعمام، أصلها ثلاثة


(١) المقنع (٤/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(٣) في "د": "إن وافقهما بنصف".
(٤) تكون المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأعمام ستة لكل واحد سهم.
(٥) في "ج": "وصار الوقف".
(٦) المغني (٩/ ٤٠)، والفروع (٥/ ١٦).
(٧) فللزوجة: اثنان، وللبنت: ثمانية، وللأعمام: ستة، لكل واحد سهم.
(٨) في "د": "بأحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>