للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليق عتقٍ: كطلاق (١)، ويصح بالموت (٢).

* * *

٩ - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .

ــ

في أعلام الموقعين (٣)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (٤).

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (٥).

فصل في مسائل متفرقة

* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (٦) قبل الغروب لا يقع


= في المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٦٧)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ١١١)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(١) المحرر (٢/ ٧٢)، والفروع (٥/ ٣٥٣)، والمبدع (٧/ ٣٦٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(٢) أيْ: يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير بخلاف الطلاق فلا يعلق بالموت.
الفروع (٥/ ٣٥٣)، والمبدع (٧/ ٣٦٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(٣) وممن نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (٩/ ١١١)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٩).
(٦) في "ب": "لوارثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>