للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

يباح جمعٌ بين ظهرٍ وعصر، وعِشاءَين بوقت إحداهما -وتركُه أفضلُ، غيرُ جَمْعَي عرفة ومزدلفة- بسفرِ قصرٍ. . . . . .

ــ

وقال في الإنصاف (١) هنا (٢): "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوًا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعَتين سوى ما سها به، فإنه يلغو، ولو كان من سها إمامًا لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوًا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل، ولو نوى القصر فأتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضًا، وإن فعل ذلك عمدًا مع بقاء نية القصر بطُلت صلاته في أحد الوجهَين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم (٣)، والفروع (٤)، والرعاية الكبرى".

فصل في الجمع

* قوله: (ويباح جمع بين ظهر وعصر)؛ أيْ: بوقت إحداهما، ففيه الحذف من الأول، لدلالة الثاني، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (٥).

* قوله: (بسفر قصر) الباء سببية.


= ثالثة. . . "، ولم يتعرض لصلاة المسافر هناك، بل ذكرها في باب: صلاة أهل الأعذار (٥/ ٦٤).
(١) الإنصاف (٥/ ٦٤).
(٢) في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "هناك".
(٣) مختصر ابن تميم (ق ٨٨/ ب، ٨٩/ أ).
(٤) الفروع (٢/ ٦٠).
(٥) شرح المصنف (٢/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>