للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نوى مسافرٌ القصرَ حيث لم يبح عالمًا: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

ــ

الصحيح، فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا، فإن الكل فرض في حقه، و (١) عن أبي بكر (٢) أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (٣) "، انتهى.

وقال في المبدع (٤): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (٥) "، انتهى.

وفي الإقناع (٦): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (٧) في سجود السهو.


(١) الواو سقطت من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر، المعروف بـ"غلام الخلال"، كان إمامًا، محدثًا، فقيهًا، من أعيان المذهب، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، كان تلميذًا لأبي بكر الخلال، فلقب به، من كتبه: "الشافي"، و"التنبيه"، و"زاد المسافر"، وكلها في الفقه، مات سنة (٣٦٣).
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩)، المقصد الأرشد (٢/ ١٢٦)، المنهج الأحمد (٢/ ٢٧٤).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٥٩)، الإنصاف (٥/ ٦٢).
(٤) المبدع (٢/ ١١٢).
(٥) انظر: الإنصاف (٥/ ٦٤).
(٦) الإقناع (١/ ٢٧٨).
(٧) الذي في الإنصاف في باب: سجود السهو (٤/ ١٧): "لو نوى ركعتَين نفلًا، وقام إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>