للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (١) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

ــ

والملاح على ما في الصحاح (٢): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (٣)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (٤): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (٥): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (٦).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (٧): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على


(١) المكَّاري: الذي يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة. شرح المصنف (٢/ ٢٣٧).
(٢) الصحاح (١/ ٤٠٨) مادة (ملح).
(٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٧٩): "الملاح: السَّفَّان، وهو الذي يجري السفينة".
(٤) الفروع (٢/ ٦٥).
(٥) سقط من: "ب".
(٦) انظر: تاج العروس (٢/ ٨٩).
(٧) القواعد ص (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>