للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بان أنه طلعَ، أو لم تغرب، أو أكَلَ، ونحوَه، شاكًّا في غروب ودام شكُّه، أو يعتقدُه نهارًا فبان ليلًا، ولم يُجدِّد نيةً لواجب، أو ليلًا فبانَ نهارًا، أوأ كل ناسيًا فظنَّ أنه قد أفطرَ، فأكلَ عمدًا قضى.

* * *

[١ - فصل]

ومن جامع في نهار رمضانَ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن بان أنه طلع أو لم تغرب)؛ أيْ: قضى.

* [قوله: (ودام شكه)؛ أيْ: قضى] (١).

* قوله: (أو يعتقده نهارًا فبان ليلًا. . . إلخ) العلة في هذه أن الأكل والشرب ليلًا لمن يعتقده نهارًا، أكل أو شرب بنية الفطر، وهو فطر بالفعل، وقطع لنية الصوم، فإذا لم يجدد النية وطلع الفجر لم يصح صومه لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذا السابقة انقطعت حقيقة، وهذا فيما إذا كان الصوم فرضًا، كما نبه عليه المص بقوله: "ولم يجدد نية (٢) لواجب". فتدبر!.

فصل في جماع الصائم وما يتعلق به

لما أنهى الكلام على ما يوجب القضاء فقط، أخذ يتكلم على ما يوجب القضاء والكفارة.

* قوله: (ومن جامع في نهار رمضان) كان الأولى أن يقول: حضرًا، بدليل


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>