للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو في يومٍ لزمه إمساكُه، أو رأى الهلال ليلتَه ورُدَّتْ شهادتُه. . . . . .

ــ

ما يأتي (١) في قوله (ولا فيه سفرًا) وكأنه تركه هنا اعتمادًا على الآتي.

* قوله: (ولو في يوم لزمه إمساكه) لعله بعد لزومه، بدليل تعليل المص في شرحه (٢) بقوله: "لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم"، انتهى.

وهو لا يحرم عليه تعاطي المنافي إلا بعد الثبوت، إذ صوم يوم الثلاثين من غير مستند شرعي من خبر عدل، أو حيلولة غيم ونحوه أما مكروه، أو حرام، ولعل المراد أيضًا خروج من به شبق يخاف منه تشقق أنثييه، ولم تندفع شهوته بدون الجماع، إذ قد تقدم (٣) صريحًا أنه لا كفارة عليه، بل تقدم (٤) أنه لا يلزمه (٥) القضاء أيضًا إذا خاف عود العارض في زمن القضاء، وأنه يطعم.

وتلخص من كلامه في البابين أن من جامع في نهار رمضان مطلقًا سواء كان ثبوته على العموم، أو على خصوص المجامع، وسواء كان الثبوت لجميع النهار أو في أثنائه، وكان الجماع بعد لزوم الإمساك، وكان لغير عذر.

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: على قول المص: "لزمه إمساكه"؛ يعني: إن كان نوى من أول النهار، أو لم يكن نوى من أول النهار، بأن (٦) أمسك في أثنائه كالحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا عقل ونحوه.


(١) ص (٢٢٦).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٦١).
(٣) ص (٢١٠) في قوله: "وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو شبق. . . ".
(٤) ص (٢١٠) في قوله: "ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق. . . ".
(٥) في"ج" و"د": "يلزم".
(٦) في "ج" و"د": "بل".

<<  <  ج: ص:  >  >>