للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مكرهًا، أو ناسيًا بذكرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، ولو لميتةٍ، أو بهيمةٍ، أو أنزل مَجْبُوبٌ بمُساحَقةٍ، أو امرأةٌ فعليه القضاءُ والكفارةُ.

لا سليمٌ دون فرجٍ ولو عمدًا، أو بغير أصليٍ في أصليٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مكرهًا) فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب (١)، فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، إلا أنهم نظروا إلى أن الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة، فلم يدم الإكراه.

* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على "من" فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.

* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافًا لما في الإقناع (٢) في الأخيرتَين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعًا للمغني (٣) والإنصاف (٤)، والمص تبع التنقيح (٥).


(١) ومن ذلك ما سبق ص (٢٢٠) فيمن أكره على الفطر فأفطر.
ومنها: ما يأتي في الحج ص (٣٥٦) أن فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس تسقط بالإكراه.
ومنها: ما يأتي في البيع (٥٥٣) أنه لا يصح بيع المكره.
ومنها: أن من شرب المسكر مكرهًا، فلا حد عليه. منتهى الإرادات (٢/ ٥٧٦).
ومنها: أنه قَطْع على من أكره على السرقة. منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٠).
ومنها: أنه لا تنعقد يمين المكره، ولا يحنث في اليمين إذا كان مكرهًا. منتهى الإرادات (٢/ ٥٣٤).
(٢) الإقناع (١/ ٥٠١).
(٣) المغني (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٤) الإنصاف (٧/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٥) التنقيح ص (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>