للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مُقْرِفٍ؛ عكسِ الهجين، أو بِرْذَوْنٍ وهو ما أبواه نَبَطيَّان: سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس، وسهمُه لهما.

وسهمُ مغصوبٍ لمالِكه، ومعارٍ، ومستأجَرٍ، وحبيسٍ لراكبِه، ويُعْطَى نفقةَ الحبيس، ولا يسهمُ لأكثرَ من فرسَين، ولا شيء لغير الخيل.

* * *

[٢ - فصل]

ومن أسقط حقَّه، ولو مفلسًا، لا سفيهًا. . . . . .

ــ

* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.

* قوله: (وسهمه لهما)؛ أيْ: على قدر ملكيهما فيه، وهذا مفرد مضاف فيعمُّ؛ أيْ سهماه إن كان عربيًّا وسهمه إن كان هجينًا (١) أو مقرفًا (٢) أو برذونًا (٣)، فتأمل!.

* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.

* قوله: (ويعطى نفقة الحبيس)؛ أيْ: من سهمه.

فصل

* قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.

وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا


(١) الهجين: الفرس الذي أمه غير عربية. المطلع ص (٢١٧).
(٢) المُقْرِف: الفرس الذي أبوه غير عربي. المطلع ص (٢١٧).
(٣) البِرْذون: الفرس الذي أبواه غير عربيين. المطلع ص (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>