للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغزا ولم يمرَّ به، فرجع ولو معَ مَنْع غريمٍ، أو أبٍ.

لا من لا يمكنُه قتالٌ، ولا دابةٍ لا يمكن عليها لمرض، ولا مُخذِّلٍ، ومُرجِفٍ، ونحوِهما، ولو ترك ذلك وقاتَلَ.

ولا يُرضخُ له، ولا لمن نهاه الأميرُ أن يحضرَ، وكافرٍ لم يستأذنْه، وعبدٍ لم يأذن سيده، وطفلٍ، ومجنونٍ، ومَنْ فرَّ من اثنين.

للرَّاجِل، ولو كافرًا: سهمٌ، وللفارسِ على فرسٍ عربيٍّ؛ ويسمَّى العتيقَ: ثلاثةٌ، وعلى فرس هَجينٍ؛ وهو: ما أبوه فقط عربيٌّ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يمرَّ به)، أيْ: الأمير.

* قوله: (ونحوهما) كَرَام بيننا بفتن.

* قوله: (ولو ترك ذلك)، أيْ: التخذيل والإرجاف.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: وَصْفَه (١) الذي حرم من (٢) العطاء لأجله؛ لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش في حال مقتضى الاستحقاق، فلم يكن من أهله في حال ملك الغنيمة.

* قوله: (وللفارس) لم يقل وللراكب؛ لأنه لا يطلق حقيقة إلا على راكب الإبل، على ما صرح به أهل اللغة (٣)، فليراجع!، مع أنه لا يسهم لغير الخيل، وراكبها يخص باسم الفارس، تدبر!.

* قوله: (ثلاثة) سهم له، وسهمان لفرسه.


(١) في "ب": "ومنه".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) انظر: القاموس المحيط ص (١١٧)، مختار الصحاح ص (٢٥٤) مادة (ركب).

<<  <  ج: ص:  >  >>