للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامرأةٍ على ما يراه، إِلا أنه لا يبلُغ به لراجِلٍ سهمَ الرَّاجِلِ، ولا لفارسٍ سهمَ الفارسِ، ولمبعَّضٍ بالحساب من رَضْحٍ، وإسهامٍ.

وإن غزا قنٌّ على فرس سيده رَضَخ له، وقَسَمَ لها إِن لم يكن معَ سيده فرسان، ثم يقسمُ الباقيَ بين من شهد الوقعَة لقصدِ قتالٍ، أو بُعِثَ في سَريَّة، أو لمصلحةٍ كرسولٍ، ودليلٍ، وجَاسوسٍ، ومن خَلَّفه الأمير ببلادِ العدوِّ. . . . . .

ــ

وبخطه: وهو العطاء من الغنيمة، دون السهم لمن لا سهم له.

* قوله: (على ما يراه) ظاهر حل الشارح (١) أن قوله: (على ما يراه) راجع للرضخ لا للنفل أيضًا، وحينئذٍ فيأتي سؤال أبن نصر اللَّه (٢) عن كيفية قسم النفل.

ويجوز أن يجعل قوله: (على ما يراه) راجعًا لكل من النفل، والرضخ، وحينئذٍ فلا يتأتى السؤال عنه؛ لأنه قد صار مَوْكُولًا (٣) إلى رأيه واجتهاده، ولعله مراد.

* قوله: (وقَسَمَ لها) ولو كان أخذها بغير إذن سيده؛ لأنها لا تزيد على كونها مغصوبة، وسيأتي (٤) أنه يقسم للفرس ولو كان مغصوبًا، وإطلاقه يشمل ما إذا كان الغاصب رقيقًا، فتدبر!.

* قوله: (إن لم يكن مع سيده فرسان)؛ لأنه إذا كان لسيده فرسان غيرها فإنه لا يسهَم لها؛ لأنه لا يسهم لأكثر من فرسَين -كما سيأتي (٥) -.


(١) شرح المصنف (٣/ ٦٩٢).
(٢) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ١٨٣)، وتقدم كلامه ص (٤٧٥).
(٣) في "أ": "موكلًا".
(٤) ص (٤٩٤).
(٥) ص (٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>