للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - فصل]

ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ: "أن زيدًا أعتَقَه" (١)، أو ادَّعَى شخصٌ: "أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا (٢). وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه (٣).

ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ. . . . . .

ــ

ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ (٤) بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ). انتهى (٥).

فصلٌ (٦)


(١) وأقام كل بينة، صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا. وعنه: تقدم بينة عتقه. المحرر (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، والفروع (٦/ ٤٦٧)، والمبدع (١٠/ ١٦٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، والإنصاف (١١/ ٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥ - ٣٢٨٦).
(٣) وعنه: الحكم على الخلاف في الداخل والخارج. المحرر (٢/ ٢٣٢)، والفروع (٦/ ٤٦٧)، والمبدع (١٠/ ١٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٦).
(٤) في "أ" تكرار: "إذْ لا فرق".
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨.
(٦) في مسائل في تعارض البينتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>