للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعزله، لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه، ككون منافعه له، أو أن لا يقبضه، أو لا يبيعه عند حُلول، أو من ضمان مرتهن، ولا يفسد العقد.

* * *

[٥ - فصل]

وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شُرط فيه. . . . . .

ــ

* [قوله: (بعزله)؛ أيْ: الراهن] (١).

* قوله: (لا ما لا يقتضيه العقد أو ينافيه) قال في شرحه (٢): "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن، فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يومًا لازمًا ويومًا جائزًا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصًا.

ومنه تعلم أن المراد بما يقتضيه العقد ما يقابل هذين، وليس المراد منه المعنى السابق (٣) في الشروط في البيع (٤)، مما كان مؤكدًا للعقد، بحيث لو سكت عن اشتراطه كان ذلك له.

* [قوله: (أو ينافيه) ككون منافعه تكون تحت يد العدل أو المرتهن] (٥).

فصل


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٣٥٨).
(٣) في "ب" و"ج": "الثاني".
(٤) (٢/ ٥٩٣) كشرط التقابض، وحلول الثمن، وتصرف كيل منهما فيما يصير إليه.
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>