للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا وكيل.

ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد، كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك، وينعزلان. . . . . .

ــ

أيْ: الراهن (١)] (٢).

* قوله: (وكذا وكيل) في قضاء دين عن موكله إذا قضاه مع غيبة المدين ولم يشهد، فإنه يضمن، ولرب الدين الرجوع على أيهما شاء، فتدبر!.

فإن رجع على الوكيل لم يرجع على أحد، وإن رجع على الموكل رجع على الوكيل.

* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب بـ "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب (٣)، فقد قرأ نافع (٤): {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} [الشورى: ٥١] برفع "يرسل". والباقون بالنصب (٥)، ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر.


(١) في "ج": "الرهن".
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) انظر: التصريح على التوضيح (٢/ ٢٤٤)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(٤) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي -بالولاء- المدني، أحد القراء السبعة المشهورين، اشتهر في المدينة، وانتهت إليه رئاسة القراءة فيها، مات بالمدينة سنة (١٦٩ هـ).
انظر: الكامل في التاريخ (٥/ ٢٦٤)، البداية والنهاية (١٠/ ٥٨٢)، شذرات الذهب (٢/ ٣١٢).
(٥) انظر: الفتوحات الإلهية (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>