للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يكن فبجنس الدين، فإن لم يكن فبما يراه أصلح، فإن تردد عيَّنه ححم، وتلفُه بيد عدل من ضمان راهن.

وإن استُحق رهن بيع رجع مشترٍ أُعلِم على راهن، وإلا فعلى بائع، وإن قضى مرتهنًا في غيبة راهن فأنكر -ولا بيِّنة- ضمن، ولا يُصدَّق عليهما، فيحلف مرتهن وبرجع، فإن رجع على العدل، لم يرجع على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل. . . . . .

ــ

ولا يقال: إن إذن مالك العين في رهنها إذن في باقي التصرفات كالبيع ونحوه؛ لأنه بعيد جدًّا، ولا دليل عليه، فكان الأولى للمص أن يقول: أو مالك بدل قوله: "أو راهن. . . إلخ".

* قوله: (فبجنس الدين)؛ أيْ: بمثله وصفته.

* قوله: (وتلفه)؛ أيْ: ثمن الرهن.

* قوله: (وإن استحق)؛ أيْ: تبين استحقاقه لغير (١) راهن بعد بيعه.

* قوله: (مشترٍ أعلم)؛ أيْ: أعلمه العدل أنه وكيل في البيع.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإلا يعلم المشتري.

* قوله: (ويرجع)؛ أيْ: مرتهن (٢) إن شاء على العدل، وإن شاء على الراهن.

* [قوله: (رجع)؛. . . . . .


(١) في "أ": "بغير".
(٢) في "أ": "الراهن"، وفي "ب" و"هـ": "العدل"، والمثبت هو الموافق لما في شرح المصنف (٤/ ٣٥٧)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>