للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

لا يَرثُ رقيقٌ -ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أمَّ ولدٍ- ولا يُورَثُ (١)، ويرثُ مبعَّض (٢) ويورَثُ، ويَحجُب بقدرِ جزئه الحُرِّ. وكسبُه وإرثُه به، لورثتِه (٣).

ــ

باب ميراث المعتق بعضه (٤)

* قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (٥). . . [إلخ]) (٦) هذا قول علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما (٧).


(١) وفي وجه: أنه يرث عند عدم وارث، وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء.
المحرر (١/ ٤١٣)، والفروع (٥/ ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٧٠).
(٢) في "ط": "مُبَغَّضٌ".
(٣) المحرر (١/ ٤١٣)، والمقنع (٤/ ٤٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨).
(٤) المعتق بعضه مشتق من العتق، وسيأتي تعريفه في كتاب: العتق -إن شاء اللَّه-.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٧) لما روى عبد اللَّه بن أحمد بسنده إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في العبد يعتق بعضه: "ويرث ويورث على قدر ما عتق منه"؛ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه. انظر: المغني (٩/ ١٢٧ - ١٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>