الفروع (٥/ ٣٩)، والإنصاف (٧/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٩). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٣) والغروان صورتان: امرأة توفيت عن زوج وأم وأب، أو رجل توفي عن زوجة وأم وأب، وتسمى أيضًا الغريمتان أو الغريبتان أو العمريتان؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قضى فيهما بهذا القضاء وللأم فيها ثلث الباقي، وتبع عمرَ على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وخالف في ذلك ابن عباس فقال للأم الثلث ويروى هذا عن علي، ويروى أيضًا عن شريح في زوج وأبوَين، وذهب ابن سيرين إلى قول الجماعة في زوج وأبوَين، وإلى قول ابن عباس في زوجة وأبوَين وبه قال أبو ثور. قال ابن قدامة: والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. انظر: المغني (٩/ ٢٣ - ٢٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ٧٧ - ٧٨). (٤) حيث صحت المسألة من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم الباقي أربعة.