للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن لم يَنقُص ذو فرضٍ بعصبَةٍ: كجدةٍ وعمٍّ، مع ابن نصفُه حُرٌّ: فله نصفُ الباقي بعد إرث الجدة (١).

ولو كان معه من يُسقطه بحرِّيَّتِه التامة: كأختٍ وعمٍّ حُرَّانِ: فله نصفٌ، وللأختِ نصفُ ما بقيَ فرضًا، وللعمِّ ما بقيَ (٢).

وبنتٌ وأمٌّ نصفُهما حُرٌّ، وأبٌ حُرٌّ: للبنت نصفُ ما لَها لو كانت حُرةً، وهو: ربع، وللأم مع حرِّيَّتِها ورِقِّ البنتِ: ثلثٌ، والسدُسُ مع حرِّيَّةِ البنتِ، فقد حجبتْها. . . . . . .

ــ

* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس (٣) (٤).

* قوله: (حُران)؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] (٥).

* قوله: (فله نصف)؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.

* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا (٦).

* قوله: (فقد حجبتها)؛ أيْ: الأم.


(١) على الوجهَين الثاني والثالث. وله على الوجه الأول: النصف. الفروع (٥/ ٣٨).
(٢) المحرر (١/ ٤١٤)، والفروع (٥/ ٣٩ - ٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٩).
(٣) في "د": "ربع سدس".
(٤) وتصح المسألة من اثني عشر: للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) وتصح المسألة من أربعة: للابن سهمان وللعم سهم، وللأخت سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>