للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حريتُها عن السدس، فبنصفِها (١) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (٢)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (٣).

وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (حريتها)؛ أيْ: البنت.

قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.

* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.

* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (٥).

* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (٦) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (٧).

* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (٨).

* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر


(١) في "م": "فنصفها".
(٢) المقنع (٤/ ٤٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٩).
(٣) المصدران السابقان.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) أيْ: عن نصف السدس.
(٦) في "أ": "عن نصفه".
(٧) في "ج" و"د": "من نصفه".
(٨) والمسألة من أربعة وعشرين، والسهام: للبنت الربع وهو ستة، وللأم الثمن ثلاثة، والباقي خمسة عشر للأب، والسهام متفقة بالثلث، فترد المسألة إلى ثلثها ثمانية، ونصيب كل وارث إلى ثلثه، فيكون للبنت اثنان وللأم واحد وللأب الباقي خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>