للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - فصل]

والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها (١)، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه (٢). . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي (٤) خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها (٥).

* قوله: (ولا يملك. . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء (٦)، وكلامه يوهم أنه (٧) عطف على قوله: (لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.

* قوله: (ولا حجر عليه)؛ [أيْ] (٨): لسفه أو فلس.


(١) المقنع (٤/ ٥٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٩).
قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٧٥): (وقيل: إن المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف السيد، وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز فله الخيار).
(٢) المقنع (٤/ ٥٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٩).
(٣) في حكم الكتابة.
(٤) في "ج": "وهو".
(٥) في "ب": "نفسها".
(٦) في "د": "بالغًا".
(٧) في "أ": "أنها".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>