للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ عِشْرَةِ النساء

وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام (١).

ــ

باب عشرة النساء

العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (٢)، والظاهر (٣) أن المراد من قول: [عشرة النساء] (٤) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.


(١) المبدع (٧/ ١٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٠).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٣٦٥)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٠).
وأصل العشرة المخالطة. انظر: لسان العرب (٤/ ٥٧٤)، ومختار الصحاح ص (٤٣٤)، والمصباح المنير ص (١٥٦).
(٣) في "ب": "الظاهر".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>