للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - بابُ ميراث القاتِل

لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (١)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .

ــ

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (٢) بيان (٣) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (٤).

* قوله: (ولو بسبب) (٥) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (٦) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (٧).

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (٨) (٩).


(١) في "م": "موروثه".
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) في "أ": "بَيَّنَ".
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).
(٥) في "ب": "تسبب".
(٦) في "ج": "رثيق".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٦).
(٨) في "ج" و"د": "أو عدوانًا".
(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>