للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأخ منها ستةٌ، يبقى (١) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (٢).

فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (٣).

ــ

* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.

* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (٤) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (٥).

* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (٦).

* * *


(١) في "ط": "ويبقى".
(٢) هذا أحد الأوجه في المسألة، والوجه الثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والوجه الثالث: تقسم يين المقِرَّة والزوج والأختَين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم.
المقنع (٤/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤ - ٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٤).
(٣) المقنع (٤/ ٤٣٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٤ - ٢٢٧٥).
(٤) في "أ": "اثنا عشر".
(٥) ستة وثلاثون.
(٦) لعل المؤلف يقصد أن حقهما النصب على الحالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>