عدد (٣) بتاريخ ٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٤٧ هـ فقرة (ب) تحديد الكتب المعتمدة في القضاء في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمد فيها كتابان هما:
١ - شرح المنتهى للفتوحي.
٢ - كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي.
وقد نصَّ القرار على أن ذلك فيما اتفق عليه الكتابان، وأما ما اختلفا فيه فالعمل يكون بما في المنتهى (١).
* * *
* المطلب الرابع: شروح كتاب منتهى الإرادات وحواشيه:
من مظاهر العناية بكتاب منتهى الإرادات أن كثرت شروحه وحواشيه، فمن ذلك:
وكان سبب تأليفه أن الفتوحي لما رأى ما لاقاه المنتهى من القبول لدى الطلبة، ورأى صعوبة ألفاظه للمبالغة في اختصارها، ألَّف هذا الشرح في ثلاث مجلدات ضخام جاء في مقدمته: (لكني لما بالغت في اختصار ألفاظه -يقصد كتاب المنتهى- صارت ألفاظه على وجه غير أيسر، معانيه كالنقاب؛ أيْ: صعبة مغلقة، فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب، فتصديت لكتاب أشرحه شرحًا يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه راجيًا من اللَّه -تعالى- جزيل الثواب في
(١) راجع: التنظيم القضائي للزحيلي ص (١٧٢)، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة للحميضي ص (٣١٠).