للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

وتلزمُ كاملةً في مالِ قاتلٍ لمَ يتعَمَّدْ (١) -ولو كافرًا (٢)، أو قِنًّا. . . . . .

ــ

بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

وتقدَّمَ بيانُها في كفارة [الظِّهار] (٣) [من] (٤) أنها عتقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا يدخلها إطعام (٥)؛ يعني: كما هو مقتضى الآية (٦).


(١) وعنه: تلزم الكفارة في العمد كالخطأ وشبه العمد. المقنع (٦/ ٦١١ و ٦١٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٢) واختار الشيخ تقي الدين أن الكافر لا كفارة عليه. الفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٢٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩ - ٢٧٣٠).
(٦) وهي قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢]؛ حيث لم يذكر سبحانه الإطعامَ في كفارة القتل.
وعنه: أنها مثلُ كفارة الظهار يدخلُها الإطعام. انظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>