(٢) واختار الشيخ تقي الدين أن الكافر لا كفارة عليه. الفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٢٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩ - ٢٧٣٠).(٦) وهي قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢]؛ حيث لم يذكر سبحانه الإطعامَ في كفارة القتل.وعنه: أنها مثلُ كفارة الظهار يدخلُها الإطعام. انظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute