للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صغيرًا، أو مجنونًا (١)، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال (٢)، أو مُشارِكًا (٣)، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا (٤) -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ (٥).

لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .

ــ

* قوله: (يحملُه بيتُ المالِ)؛ بأن كان بسبب (٦) خطئه في الحكم -على ما سبق- (٧).

* قوله: (نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ) (٨).

* قوله: (ومن لم تبلُغْه الدعوةُ)؛ أي: دعوة الإسلام (٩).


(١) وعنه: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون. المبدع (٩/ ٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠ - ٢٩٧١).
(٢) وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٣) والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٤) واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٥) فلا تلزمهم. الفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).
(٦) في "د": "سبب".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٩).
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١).
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>