(٢) وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).(٣) والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).(٤) واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).(٥) فلا تلزمهم. الفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠).(٦) في "د": "سبب".(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٩).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١).(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute