للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وكَّل فيه مسلمًا ثقةً أجزأت نيةُ موكِّل مع قرب إخراج، وإلا نوى وكيلٌ أيضًا.

ومن عَلم أهلية آخذٍ كُره أن يُعلمَه، ومع عدم عادته بأخذها لم يجزئه إلا أن يُعلمَه.

* * *

[٢ - فصل]

والأفضلُ جعلُ زكاة كلِّ مال في فقراء بلده ما لم تَتَشقَّص زكاةُ سائمة ففي (١) بلدٍ واحد.

ــ

فَلعَلَّه يقيد ما هنا بما يأتي.

* قوله: (وإلا نوى)؛ أيْ: وإن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل.

* قوله: (ومن علم أهلية آخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ظن، قاله في الإقناع (٢)؛ أيْ: ولم يعلم هل عادته الأخذ أو عدمه.

* قوله: (ومع عدم عادته)؛ أيْ: علم عدم عادته.

فصل

* قوله: (في فقراء بلده)؛ أيْ: المال ولو تفرَّق.


(١) في "م": "فيخرج في".
(٢) الإقناع (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>