للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُمُ مطلقًا نقلُها إلى بلد تُقصر إليه الصلاةُ، وتجزئ، لا دونَه، لا نذرٌ، وكفارةٌ، ووصيةٌ مطلَقة، ومُؤْنةُ نقل، ودفعٍ عليه ككيل، ووزن.

ومسافرٌ بالمال يفرقها ببلدٍ أكثرُ إقامته به فيه.

ويجب على الإمام. . . . . .

ــ

* قوله: (ويحرم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان نقلها لقريب أو أشد حاجة، أو لا، وعبارته توهم أن معنى الإطلاق تشقصت أو لا؛ لأن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق، مع أن صورة التشقيص مستثناة من هذه أيضًا، فلو أخر قوله: (ما لم تتشقص) عن المسألتَين لكان أوضح وأحسن.

* قوله: (ولا نذر)؛ أيْ: مطلق.

* قوله: (ووفية مطلقة) كالوصية على الفقراء مثلًا ويحترز به عن الوصية المقيدة بفقراء مكان معين، فإنه لا يجوز نقلها إلى غيرهم، نص عليه (١)، كما نقله الزركشي (٢) قاله الحجاوي (٣).

* قوله: (فرقها بأقرب بلد) البلد (٤) ليس بقيد؛ أيْ: بأقرب موضع.

* قوله: (أكثر إقامته به فيه) الضمير الأول للمسافر، والثاني للمال، والثالث للبلد، والمراد أكثر إقامة المال به؛ لأن إقامة الشخص لا اعتداد بها.


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١١٨).
(٢) شرح الزركشي (٢/ ٤٥٥).
(٣) حاشية التنقيح ص (١٣٥).
(٤) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>