للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعثُ السُّعاة قربَ الوجوب لقبض زكاةِ الظاهر.

وسُنَّ له: وسْمُ ما حصل من إبلٍ، وبَقَرٍ في أفخاذها، وغنم في آذانها فعلى زكاةٍ: "للَّه" أو "زكاةٍ"، وعلى جزية: "صَغَارٍ" أو "جِزْية".

* * *

ــ

* قوله: (لقبض زكاة الظاهر) "ويجعل حول الماشية المحرَّم؛ لأنه أول السنة، ويستحب أن يعدها عليهم على الماء، أو في أفنيتهم، وإن وجد ما لا يحل حوله، فإن عجل ربه زكاته وإلا وكَّل ثقة يقبضها (١)، ويصرفها في مصرفها، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة، وإذا قبض الساعي الزكاة فرَّقها (٢) في مكانها وما قاربه، وإن فضل منه شيء حمله، وللساعي بيع مال الزكاة ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة، وصرفها في الأحظِّ للفقراء أو حاجتهم، حتى في إجازة مسكن، فإن باع لغير ذلك، فذكر القاضي (٣) لا يصح ويضمن، وقيل: يصح (٤) وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكوات ضمن لتفريطه وحرم، وكذا إذا طالب أهل غنيمة بقسمتها، وكذا إذا أخَّر وكيل في تفريق مال، انتهى حاشية (٥) (٦).


(١) في "ج" و"د": "بقبضها".
(٢) في "أ": "صرفها".
(٣) نقله في المغني (٤/ ١٣٤).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٥٦٩)، الإنصاف (٧/ ١٥٨).
(٥) سقط من: "ج" و"د".
(٦) حاشية المنتهى (ق ٩٠/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>