للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

٣ - الثالثُ: قصدٌ الفعلِ، وهو: إرسالُ الآلةِ لقصدِ صيدٍ (١).

فلو احتكَّ صيدٌ بمحَدَّد، أو سقطَ، فعقرَهُ بلا قَصْدٍ، أو استرسَلَ جارحٌ بنفسِه، فقتل صيدًا، لم يَحِلَّ، ولو زجَره، ما لم يَزِدْ في طلبه بزجره (٢).

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (الثالثُ: قصدُ الفعلِ) هو من قَبيل إضافةِ الصفةِ لموصوفها؛ كجردِ قَطيفة؛ أي: الفعل المقصود، وقوله: "وهو إرسال. . . إلى" تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسِه كما هو ظاهر. فتدبر.

* قوله: (أو استرسلَ جارحٌ)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافى قوله: "بنفسِه" كما سبق نظيره (٤).

* قوله: (ولو زجره) غاية.

* قوله: (ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه)؛. . . . . .


= معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٣)، والبهوتي أيضًا في كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(١) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٧١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٢) ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسل، لا يعجبني. وفي الروضة: إن استرسل الطائرُ بنفسه, فصاد وقتل، حل، وأكل منه؛ بخلاف الكلب. وقال ابن عقيل: إن استرسل فزجره، فروايتان. راجع: الفروع (٦/ ٢٩٤)، والمبدع (٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٣) في الشرط الثالث: قصد الصيد.
(٤) ص (٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>