للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (١)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (٢). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (٣).

ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (٤).

وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (٥).

ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٦).

* * *

ــ

* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (٧).

* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (٨).


(١) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٢) والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٣) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٤) والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٧٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٥) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٦) والرواية الثانية: يباح. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ حيث قال: (من الفهود على المذهب).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥ - ٤١٦) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>