للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يباحُ قتلُ غيرِهما (١).

ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (٢). لا تكرُّرُ ذلك (٣).

فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (٥)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" (٧) (٨).

* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٦١، ٣١٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٤٦ و ١٩٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).
(٣) وقيل: يعتبر التكرار مرتين، فيباح صيده في الثالثة. وقيل: يعتبر التكرار ثلاث مرات، فيباح صيده في الرابعة. المحرر (٢/ ١٩٤)، والفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥)، وفي الفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(٤) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥)، والفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٦) ونص قوله هناك: "ويستن".
(٧) في "أ": "الآدمي".
(٨) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>