(٢) معونة أولي النهى (٨/ ٦٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) لم أجده في باب الفدية، وهو في باب محظورات الإحرام (١/ ٢٥٦). ونصه: "ويُسن مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ". والظاهر أن قوله: وما تقدم في باب الفدية سبقةُ قلم، والصواب: باب محظورات الإحرام، ويؤيده ما فعله الئيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٥ حيث قال: في المحظورات، ولم يقل: باب الفدية. (٥) في "ج": "محمولًا". (٦) وفي هامش [أ/ ٣٧٣ أ] حاشية فيها تحرير للمسألة، ونصها: أقول: "فليحرر" أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: "ويسن مطلقًا. . . إلخ" بمعنى يطلب ذلك أعم من أن يكون الطلب جازمًا، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد في المطلق، فيكون مجازًا مرسلًا صادقًا بالواجب والمسنون؛ إذ كلٌّ منهما مطلوب، فلا تعارضَ بين ما هنا وما تقدم، واللَّه أعلم. اهـ]. وهو منقول من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٥.