للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ (١) -وهو ما لا بياضَ فيه (٢) - فيحرُمُ صيدُه (٣)، واقتناؤه (٤)، ويُباحُ قتلُه (٥).

ــ

* قوله: (فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ)؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (٦).

* قوله: (وهو ما لا بياضَ فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (٧).

* قوله: (ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع (٨)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي: "ولا يُباح قتلُ غيرِهما".


(١) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٣ - ٣١٢٤).
(٢) ومثله أيضًا: الأسود الذي يين عينيه نكتتان تخالفان لونه. وقيل: الأسود البهيم هو: الذي لا لون فيه غير السواد.
الفروع (٦/ ٢٩٣)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٣) ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة. الفروع (٦/ ٢٩٣)، وانظر المحرر (٢/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٤) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٥) عند الأكثر، وجاء عن الإمام ما يدل على وجوب قتله. الفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤).
(٧) الإقناع (٩/ ٣١٢٤) مع كشاف القناع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٢٧).
(٨) الإقناع (٩/ ٣١٢٤) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>