للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (١).

* * *

[٢ - فصل]

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (٢)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (٣).

ــ

* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (٤).

فصل (٥)

* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (٦).

* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (٧) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا


(١) المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٢) وعنه: يفسد العقد. المقنع (٥/ ١٦٧) مع الممتع.
وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١ - ٢٤٩٢).
(٣) المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١)، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.
(٥) في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.
(٦) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).
(٧) في "ب": "بخلاف لعيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>