للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (١)، ولها مهرُ مثلها (٢).

ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً: "أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (٣).

ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" (٤)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .

ــ

* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (٥) العوض بخلاف [بضع] (٦) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (٧).

* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (٨).


(١) فإنه لا يصح. الإنصاف (٨/ ٢٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٢) وفي رواية: مهر الضَّرة. المحرر (٢/ ٣٣)، والفروع (٥/ ١٩٨)، والإنصاف (٨/ ٢٤١ - ٢٤٢).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٣) المحرر (٢/ ٣٣)، والمقنع (٥/ ١٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٤) فلا يلزم القائل أن يزوجه ابنته كما لا يلزم القائل للجملة الثانية أن يبيعه عبده. كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٥) في "أ": "مقابلة".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٨) المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>