للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه: صحَّ (١). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.

وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (٢)، لا طلاق زوجة له (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوها) (٤) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (٥).

* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (٦) المرأة من ضرة (٧) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (٨).

* قوله (٩): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (١٠) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

* قوله: (لا طلاق زوجة (١١) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.


(١) والقول الثاني: أنه لا يصح.
المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٢) الإنصاف (٨/ ٢٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٣) فإنه لا يصح. المحرر (٢/ ٣٣)، والمقنع (٥/ ١٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٤) في "م" و"ط": "ونحوه".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٦) في "د": "حلف".
(٧) في "د": "مضرة".
(٨) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).
(٩) في "ب": "وقوله".
(١٠) في "ب": "يقدم".
(١١) في "ج" و"د": "زوجته".

<<  <  ج: ص:  >  >>