للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

* * *

[٤ - فصل]

تُفارق العطية الوصية في أربعة:

أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.

الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.

الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.

الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .

ــ

* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ "ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.

فصل

* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها)؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.

* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.

* قوله: (بخلاف الوصية)؛ يعني: لأنها (١) إنما تلزم بموت الموصي.

* قوله: (والوصية بخلافه)؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح (٢).


(١) في "أ": "أنها".
(٢) شرط المصنف (٦/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>