للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصحَّت في غيره بقسطه، وله الفسخ لِتبَعُّض الصفقة في حقه، لا إن كان له شفيع وأخذه، ولو حابى أجنبيًّا، وشفيعه وارث -أخذ بها إن لم تكن حيلة؛ لأن المحاباة لغيره، وإن أجر نفسه، وحابى المستأجر، صحَّ مجانًا.

ويُعتبر ثلثه عند موت، فلو عتق (١) ما لا يملك غيره، ثم ملك ما. . . . . .

ــ

* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.

* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم (٢) -.

* قوله: (وإن أجر نفسه)؛ أيْ: لا عبده كما يظهر من العلة، من أنه إنما يمنع من التصرف في ماله والعبد مال.

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير ردِّ المستأجر من المدة أو العمل.

* قوله: (فلو عتق. . . إلخ) فيه استعمال "عتق" متعديًا ومنه:

يا رب أعضاء السجود أعتقتها (٣) ... . . . . . . . . . . . . .

* قوله: (ثم ملك ما)؛ أيْ: مالًا.


(١) في "م": "أعتق".
(٢) ص (٥٣٠).
(٣) وعجزه: من فضلك الوافي وأنت الواقي. البيت لنور الدين على بن محمد بن حجر العسقلاني، والد الحافظ ابن حجر، كما في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ق ٥٣).
انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني حياته وشعره لمحمد يوسف أيوب ص (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>