للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأسير عند من عادته القتل، وجريح مُوحيًا مع ثبات عقله، وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو، وكَمَيت مَن ذُبح، أو أُبينت حشوتُه، ولو عَلَّق صحيحٌ عتق قنِّه، فوُجد في مرضه، فمن ثلثه.

وتُقدَّم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة.

وإن عجز عن التبرعات المنُجَّزة بُدئ بالأول فالأول، فإن وقعت دفعة قُسم بين الجميع بالحصص، ولا يُقَدَّم عتق، وأما معاوضته بثمن المثل فتصح من رأس المال، ولو مع وارث، وإن حابى وارثه بطُلت في قدرها. . . . . .

ــ

* قوله: (عند مخاض)؛ أيْ: طَلْق.

* قوله: (وكميت. . . إلخ)؛ أيْ: من جهة عدم نفوذ العطايا والتبرعات لا مطلقًا، فلو مات بعض ورثته ورثه في هذه الحالة، فلا منافاة بين ما في كلام الأصحاب لهذا (١)، وقول الموفق (٢): "لو مات له ابن في هذه الحالة"، فيما لو أبينت حشوته؛ لأنه هو الذي كلام الموفق فيه، "ورثه"، فتدبر فإنه واضح!.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: الثلث؛ أيْ: ضاق.

* قوله: (في قدرها)؛ أيْ: قدر المحاباة.


(١) انظر: الإنصاف (١٧/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٢) في فتاويه، نقل ذلك عنه في الفروع (٤/ ٦٦٧ - ٦٦٨) وعبارته: "وذكر الشيخ أيضًا في فتاويه: إن خرجت حشوته ولم تبن، ثم مات ولده ورثه، وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح، ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>