للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

٣ - الثالثُ: الوليُّ (١)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (٣)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (٤)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (٥)، ولو بكرًا (٦).

ــ

التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (٧) عرفًا (٨)، فليحرر!.

فصل (٩)

* قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،


(١) المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (٣/ ٨٨٠)، والمحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٢).
(٢) الفروع (٥/ ١١٧)، والإنصاف (٨/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٩).
(٣) والرواية الثانية: أن لها تزويج أمتها ومعتقها فيخرَّجُ منه صحة تزويج نفسها وغيرها بإذن وليها. المحرر (٢/ ١٦)، والمقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع إلا أنه قال في الرواية الثانية: (تزوج نفسها بإذن وليها، وغيرها بالوكالة)، والفروع (٥/ ١٢٨ - ١٣٠) وذكر أنه دون إذن يكون حكمه كفضولي فيقف على إجازة الولي.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٣).
(٤) الإنصاف (٨/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤).
(٥) وفي رواية: يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد، وفي رواية: لها مباشرة العقد بنفسها؛ أيْ: تزوج نفسها المحرر (٢/ ١٦)، والفروع (٥/ ١٢٨ - ١٣٠).
وانظر: المقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤).
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٠.
(٩) في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>