(٢) الفروع (٥/ ١١٧)، والإنصاف (٨/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٩). (٣) والرواية الثانية: أن لها تزويج أمتها ومعتقها فيخرَّجُ منه صحة تزويج نفسها وغيرها بإذن وليها. المحرر (٢/ ١٦)، والمقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع إلا أنه قال في الرواية الثانية: (تزوج نفسها بإذن وليها، وغيرها بالوكالة)، والفروع (٥/ ١٢٨ - ١٣٠) وذكر أنه دون إذن يكون حكمه كفضولي فيقف على إجازة الولي. وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٣). (٤) الإنصاف (٨/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). (٥) وفي رواية: يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد، وفي رواية: لها مباشرة العقد بنفسها؛ أيْ: تزوج نفسها المحرر (٢/ ١٦)، والفروع (٥/ ١٢٨ - ١٣٠). وانظر: المقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). (٦) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٠. (٩) في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي.