للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمةً مطلقًا (١). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (٢).

ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (٣)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (٤).

* * *

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (٦) أو محرمة عليه [كأمه] (٧) وأخته من رضاع.

* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).

قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.

والأظهر جواز ترتيبهما (٩) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل


(١) المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨ - ٢٣٩٩).
وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).
(٣) في "م": "كالمشتركَين لاثنَين".
(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٥)، والإنصاف (٨/ ٥٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).
(٥) في "أ": "صغيرة أو كبيرة".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(٩) في "أ": "ترتبهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>