للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولغيره دفعُ سنٍّ أعلى إن كان النصاب مَعيبًا، ولا مدخلَ لجبران في غيرِ إبل.

* * *

[١ - فصل]

وأقلُّ نصابِ بقر أهليَّة أو وحشيَّة ثلاثون، وفيها تَبيعٌ، أو تبِيعةٌ (١)، ولكل منهما سنةٌ، ويجزئ مسنٌّ.

وفي أربعين مُسِنَّةٌ (٢) ولها سنتان، وتُجزئ أنثى أعلا منها سنًّا، لا مُسِنٌّ، ولا تبيعان.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبَيعٌ، وفي كل أربعين مُسنَّةٌ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين فكإبل.

ــ

وبخطه: فيه بناء اسم التفضيل من غير فعل، وهو شاذ (٣).

* قوله: (ولغيره)؛ أيْ: غير ولي الصغير والمجنون.

فصل في زكاة البقر

* قوله: (فكَإِبل)؛ أيْ: إن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أخرج أربع أتبعة، فالتثنية من جهة واحدة، لا من كل وجه، فتدبر.


(١) التبيع الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، والأنثى تبيعة، وقيل: هو المفطوم من أمه، فهو يتبعها ويقوى على ذلك، المطلع ص (١٢٥).
(٢) المسنة: التي قد صارت ثنية، سميت بذلك لأنها قد ألقت سنًّا غالبًا. شرح المصنف (٢/ ٦٠٠)، المطلع ص (١٢٥).
(٣) انظر: التصريح شرح التوضيح (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>